قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
المادة الأولى:
يسمى هذا القانون (قانون ممارسة مهنة الطب البيطري لسنة 1988) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الزراعة.
الوزير : وزير الزراعة.
النقابة : نقابة الأطباء البيطريين.
المجلس : مجلس النقابة.
المهنة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية.
الطبيب : كل شخص يحمل شهادة في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة والمنتسب للنقابة والمرخص بممارسة المهنة.
الحيوانات : جميع فصائل الحيوانات والطيور والأسماك.
المستحضرات : الأدوية التي تستعمل في الطب البيطري.
الحياتية البيطرية : والجراحة البيطرية بما في ذلك اللقاحات والأمصال والأنتيجينات وأية مستحضرات بيطرية أخرى تستعمل لغايات الوقاية والعلاج وتشخيص أمراض الحيوان.
المستودع البيطري : المكان المخصص لخزن الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية واللوازم والمعدات الجراحية الطبية البيطرية وبيعها بالجملة وتشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الأدوية البشرية.
الصيدلية البيطرية : مكان بيع الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية بالمفرق وتشمل القسم المخصص لذلك في الصيدلية العامة.
المكتب الإستشاري البيطري : المكتب الذي تقدم فيه الإستشارات الفنية في المهنة.
المادة الثالثة:
تشمل ممارسة المهنة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-
. أ- فحص الحيوانات لتشخيص أمراضها ومعالجتها بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية لها
ب- العمل على مكافحة أمراض الحيوانات والقيام بالتلقيح الإصطناعي لها وإجراء الإختبارات عليها.
ج- الإشراف الصحي البيطري على الحيوانات في أماكن تربيتها وأسواق بيعها وفي المحاجر البيطرية وحدائق الحيوانات.
د- تحضير الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وتصنيعها وتداولها والقيام بأعمال الرقابة والإشراف على تلك العمليات.
هـ- المساهمة في مجال الصحة العامة مع المؤسسات الصحية المعنية بما في ذلك الإشراف على أعمال المسالخ والمشاركة في الرقابة الصحية على المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها ومخلفاتها في جميع صور التدوال ومراحله وفحصها مخبرياً وذلك لحماية الإنسان من أخطار الأمراض المشتركة.
و- تدريس العلوم ذات الصلة بالمهنة في الكليات والجامعات.
ز- إجراء الدراسات والأبحاث في المواضيع المتصلة بالمهنة.
ح- العمل في مخابر الفحوص الطبية البشرية إذا كان مرخصاً بذلك.
المادة الرابعة:
لا يجوز لأي شخص أن يمارس المهنة إلاّ بعد قبول إنتسابه للنقابة وترخيصه بممارستها من قبل الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:-
. أ- أن يكون أردنياً أو من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للأردني ممارسة المهنة فيها
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
ج- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
المادة السادسة:
:- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة للوزير مرفقاً بالوثائق التالية
أ- النسخة الأصلية لشهادة الطب البيطري أو وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الترخيص منها مصدقة من الجهات الرسمية.
ب- شهادة الإنتساب للنقابة.
ج- جواز السفر أو دفتر العائلة.
د- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي أو ما يعادلها.
هـ- شهادة عدم محكومية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة السابعة:
أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب ترخيص الطبيب أو رفضه خلال مدة لا تزيد على 60 ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولاً إذا لم يصدر الوزير أي قرار بشأن الطلب خلال تلك المدة.
ب- أذا أصدر الوزير قراره برفض الطلب يحق لمقدمه الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار وأما إذا صدر قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو إعتبر الطلب مقبولاً بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيحق لأي طبيب الطعن في قرار قبول الطلب لدى محكمة العدل العليا خلال 60 ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعتبار الطلب مقبولاً وذلك حسب مقتضى الحال.
المادة الثامنة:
للوزير بناءً على تنسيب المجلس أن يوافق على منح الطبيب غير العربي ترخيصاً لممارسة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد شريطة أن تقتصر ممارسته للمهنة على العمل بموجب عقد مسبق لدى إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة في المملكة وأن تكون خبرته التي سيستخدم من أجلها غير متوفرة لدى الأطباء الأردنيين ويستثنى تدريس الطب البيطري في الجامعات الأردنية من أحكام هذه المادة.
المادة التاسعة:
ترخص العيادات والمستوصفات والمختبرات البيطرية والمستودعات والصيدليات والمكاتب الإستشارية البيطرية ومصانع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية بقرار من الوزير بعد الإستئناس برأي المجلس ويحدد الوزير بتعليمات يصدرها إجراءات الترخيص وشروطه ومواصفاته على أن يكون المشرف على كل منها طبيباً متفرغاً.
المادة العاشرة:
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز بيع الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية إلاّ في المستودع البيطري والصيدلية البيطرية.
ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون يجوز للوزير الترخيص للمهندس الزراعي الإختصاصي بتربية الحيوان وإنتاجه ببيع الأدوية البيطرية الجاهزة دون غيرها على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعامل بتلك الأدوية على أن يسمح للمهندس الزراعي بالإستمرار ببيع الأدوية البيطرية بعد صدور هذا القانون إذا كان مرخصاً له ببيعها بموجب أي تشريع آخر.
المادة الحادية عشرة:
. أ- لا يجوز تجهيز أو صرف أي وصفة طبية أو تعديلها أو تغييرها إلاّ من قبل طبيب أو بموافقته
ب- يحظر صرف السموم للغايات البيطرية من المستودعات أو الصيدليات البيطرية إلاّ بوصفة من طبيب على أن يتم الإحتفاظ بالوصفة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها وتعد الجهة التي قامت بصرف السموم سجلاً بالوصفات الصادرة بها يكون خاضعاً في أي وقت من الأوقات للتدقيق من قبل الوزير أو من يفوضه خطياً بذلك.
ج- يصدر الوزير جدولاً سنوياً بأنواع السموم البيطرية ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة:
للوزير بالتنسيق مع النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات الإشراف البيطري الإلزامي على مزارع الحيوانات في أماكن تربيتها وتحديد المزارع الخاضعة لهذا الإشراف وعملياته وشروطه.
المادة الثالثة عشرة:
على أصحاب المستودعات والصيدليات البيطرية التقيد بالتسعيرة المقررة من قبل الوزير للأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ووضع رقع الأسعار التي تعدها النقابة لهذا الغرض على تلك الأدوية والمستحضرات وبيعها بموجب الأسعار المدرجة عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة ( 18) من هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز ذبح الحيوانات إلاّ في المسالخ ولا يجيز صلاحيتها للإستهلاك البشري إلاّّ طبيب وذلك تحت طائلة إغلاق المسلخ بقرار من الوزير حتى إزالة أسباب المخالفة ويحدد الوزير المسالخ التي يجب تعيين طبيب فيها يتفرغ للإشراف على أعمالها.
المادة الخامسة عشرة:
للطبيب بموافقة مسبقة من الوزير ممارسة المهنة في المحل الذي يمارسها فيه طبيب آخر في حالة غيابه وذلك لمدة لا تزيد على 60 ستين يوماً من موافقة الوزير على أن تبلغ النقابة بهذه الموافقة ويغلق المحل بإنتهاء تلك المدة إذا لم يعد الطبيب الأصيل خلالها لمباشرة العمل فيه.
المادة السادسة عشرة:
للوزير إصدار التعليمات الخاصة بأعمال الرقابة وإجراءاتها والتفتيش على محلات ممارسة المهنة وتفويض من يقوم بتلك الأعمال والإجراءات من أطباء الوزارة وذلك للتحقق مما يلي:
. أ- إن ممارسة المهنة في تلك المحلات تجري وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه
ب- طريقة حفظ الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ووسائلها في تلك المحلات والتدوال بها ومدة صلاحيتها للإستعمال بها في ذلك أخذ عينات منها وفحصها لذلك الغرض.
ج- القيام بأي عمل أو إجراء آخر للتحقق من أن ممارسة المهنة في تلك المحلات أو من قبل المسؤولين فيها تتم وفقاً للأصول العلمية والفنية وتقاليدها وأخلاقياتها.
المادة السابعة عشرة:
لا يجوز للطبيب ممارسة المهنة في أكثر من واحدة من مجالاتها التالية:-
أ- العيادة البيطرية
ب- المستودع البيطري
ج- الصيدلية البيطرية
د- مصانع الأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية
هـ- المسالخ
و- المكتب الإستشاري البيطري
المادة الثامنة عشرة:
يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 500 خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:
أ- إنتحل صفة طبيب أو أعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الإعتقاد بأن له حق ممارسة المهنة.
ب- خالف شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أو مارسها بصورة تخالف الأصول العلمية والفنية للمهنة.
المادة التاسعة عشرة:
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام صناعة الأدوية البيطرية وتسجيلها وترخيصها والتدوال بها.
المادة العشرون:
يلغى قانون الأطباء البيطريين رقم (7) لسنة 1960 كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.