النظام الداخلي لجمعية أخصائيي الصحة العامة الطبية البيطرية الأردنية
صادر بموجب قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم 28 لسنة 2008 المادة رقم 27/ح
المادة الأولى:
تسمى هذه الجمعية جمعية أخصائيي الصحة العامة الطبية البيطرية ويعمل بها من تاريخ إقرارها من معالي الوزير ويكون مقرها في نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين.
المادة الثانية:
:- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
الوزير : وزير الزراعة
القانون : قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين
الطبيب : الطبيب البيطري
الرئيس : رئيس جمعية أخصائيي الصحة العامة الطبية البيطرية الأردنية
الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية المكونة من الأعضاء العاملين
الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية لجمعية أخصائيي الصحة العامة الطبية البيطرية الأردنية
النقابة : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين
النقيب : نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين
الجمعية : جمعية أخصائيي الصحة العامة الطبية البيطرية الأردنية
المادة الثالثة:
أخصائيي الصحة العامة الطبية البيطرية هو :
الطبيب البيطري الذي عمل لمدة خمس سنوات في أحد المجالات التالية: 1/
- الرقابة الغذائية
- المسالخ
- العاملون في مجال:
- الأمراض المشتركة ( تشخيصها ، استقصائها ، السيطرة عليها ) .
- الأمراض الغير وبائية والتي تؤثر على صحة الإنسان والحيوان .
- تبادل الأبحاث الطبية البيطرية والبشرية وتطبيقات هذه الأبحاث على الإنسان والحيوان .
- تحديد خطورة السموم وعقر الحيوانات وتأثيرها على صحة الإنسان وطرق السيطرة عليها .
- الجوانب الصحية لتصنيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيواني .
- التخلص من الفضلات الحيوانية .
- الإشراف على حيوانات التجارب .
- التنسيق مابين المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة ( الزراعة ، الصحة ، البيئة ، البلديات ، مؤسسة الغذاء ، الجمارك ، المواصفات والمقاييس ، الجمعية العلمية الملكية ، …. الخ )
- الأبحاث العلمية في مجال الخصوبة .
- إنتاج ومراقبة الأمصال والمطاعيم .
- مختبرات الصحة العامة .
- الرقابة الدوائية البشرية .
2/ الطبيب البيطري الحاصل على شهادة اختصاص في أي من المواضيع أعلاه من أحد المعاهد أو الجامعات المعترف بها في المملكة.
3/ الطبيب البيطري التي تقرر الهيئة الإدارية أن تخصصه أو عمله يقع ضمن الصحة العامة البيطرية ولم يرد ذكره أعلاه وبموافقة الهيئة العامة.
المادة الرابعة:
غايات الجمعية
توفير التدريب والتعليم المستمر لأعضاء الجمعية .
تشجيع وتبادل الخبرات بين الجمعية والجمعيات العربية والأجنبية المماثلة وكليات الطب البيطري .
العمل على دعم وانتشار اختصاص الصحة العامة الطبية البيطرية .
تنظيم شؤون ممارسة المهنة .
. التعاون مع النقابة وباقي جمعيات الإختصاص فيما يتعلق بالأمور التنظيمية خصوصاً الأجور والنظر في الشكاوي
حث أعضاء الجمعية على الإلتزام بآداب ممارسة الإختصاص .
الإرتقاء بمستوى الإختصاص وأعضائه علمياً وثقافياً واجتماعياً .
العمل على حماية الإختصاص من الدخلاء .
تمثيل مصالح أعضاء الجمعية لدى الجهات ذات العلاقة .
: المادة الخامسة
العضوية
شروط العضوية :
يشترط لقبول العضو موافقة الهيئة الإدارية:-
العضو المؤسس: أ-
وهو العضو الذي شارك بتأسيس الجمعية منذ البداية وتنطبق عليه شروط العضو العامل.
العضو العامل : ويشترط أن يكون ب-
حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها .
مسجلاً في النقابة ومسدداً لإلتزاماته المالية حتى تاريخه .
مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية .
. ممارساً لمهنة الصحة العامة الطبية البيطرية بما لايقل عن خمس سنوات أو حاصلاً على شهادة اختصاص في أي مجال من مجالات الصحة العامة الطبية البيطرية من أحد المعاهد أو الجامعات المعترف بها
: العضو المشارك ج-
الطبيب الذي يعمل في هذا الإختصاص وتقل خبرته عن خمس سنوات .
أن يكون مسجلاً في النقابة ومسدداً لإلتزاماته المالية حتى تاريخه .
. إذا كان الطبيب يعمل خارج الوطن فعليه أن يكون ممارساً لمهنة الصحة العامة الطبية البيطرية لمدة لاتقل عن خمس سنوات أو حاصلاً على الإختصاص ويصبح عضواً عاملاً بعد إقامته الدائمة في البلاد
يتمتع العضو المشارك بكافة حقوق العضو العامل ما عدا حق التصويت والترشيح .
. بالرغم مما ورد أعلاه فإن العضو المؤسس الذي لا تنطبق عليه شروط العضو العامل يعتبر عضو مؤسس مشارك إلى حين استكمال شروط العضو العامل
د-العضو الفخري:
. يجوز للهيئة العامة وبنتسيب من الهيئة الإدارية أن تمنح شهادة العضوية الفخرية لمن تراه من الشخصيات الهامة التي قدمت خدمات جليلة لدعم الإختصاص ويتم ذلك في مناسبة علمية أو اجتماعية تعقدها الجمعية
ليس للعضو الفخري حق التصويت أو الترشيح .
المادة السادسة:
إنتساب الأعضاء العاملين أو المشاركين
. أن يقدم الطبيب الذي تتوافر فيه شروط العضوية طلب خطي على نموذج خاص توفره الجمعية وتنظر الهيئة الإدارية بالطلب خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب
. بعد الموافقة من الهيئة الإدارية يقوم العضو بتسديد رسوم الإنتساب والإشتراك ويمنح العضوية بشهادة موقعة من الرئيس والنقيب
: المادة السابعة
أسباب زوال العضوية
الوفاة .
الإحالة على التقاعد من المهنة .
. عدم الإلتزام بأنظمة وأهداف الجمعية وآداب المهنة بقرار من المجلس التأديبي بتنسيب من الهيئة الإدارية
. عدم تسديد الرسوم الشهرية لمدة سنة وبعد إنذاره خطياً بالبريد المسجل وإعطائه مهلة شهر للتسديد وفي هذه الحالة يجوز للهيئة الإدارية تجديد العضوية بعد تسديد الرسوم المستحقة بالإضافة إلى غرامة (50%) من الرسوم المستحقة
زوال العضوية في النقابة لأي سبب كان .
المادة الثامنة:
تتكون الهيئة العامة من كافة الأعضاء العاملين 1/
2/ تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً سنوياً في الثلث الأول من كل عام بدعوة بالإعلان في الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها الهيئة الإدارية مناسبة ويكون النصاب قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب تدعى الهيئة العامة للإجتماع خلال إسبوعين من تاريخه ويكون الإجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور
3/ يجوز دعوة الهيئة العامة لإجتماع استثنائي بناءً على طلب الرئيس أو أغلبية الهيئة الإدارية أو ربع الأعضاء العاملين على الأقل
: 4/ صلاحيات الهيئة العامة
أ. انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية
ب. مناقشة التقارير السنوية الإدارية والمالية والموافقة على الموازنة للعام القادم ويعتمد مدقق الحسابات القانوني للنقابة.
ج. يجوز للهيئة العامة سحب الثقة من الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي الأعضاء في جلسة قانونية تعقد لهذا الغرض بطلب من ربع الأعضاء العاملين ويكون ذلك بحضور النقيب أو من ينوب عنه.
د. مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالإختصاص.
المادة التاسعة:
الهيئة الإدارية
تتولى إدارة الجمعية هيئة مكونة من خمسة أعضاء ( الرئيس ، أمين السر ، أمين الصندوق وعضوين ) .
. تنتخب الهيئة الإدارية بطريقة الإقتراع السري المباشر من الهيئة العامة للجمعية بإشراف عضوين من مجلس النقابة على الأقل إضافة للجنة الإنتخاب ويسمى عضوان ( احتياط ) حسب تسلسل الأصوات
تكون مدة عمل الهيئة الإدارية ثلاث سنوات ويتزامن انتخابها مع انتخابات مجلس النقابة.
لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين .
. إذا تغيب أي من أعضاء الهيئة الإدارية عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يعتبر بحكم المستقيل وللهيئة الإدارية عند ذلك الحق بدعوة العضو الإحتياط التالي حسب ترتيب الأصوات ليحل محله في الهيئة الإدارية
تعقد الهيئة الإدارية اجتماعها في كل شهر مرة على الأقل بدعوة من الرئيس أو ثلاثة أعضاء .
تتخذ الهيئة الإدارية قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
. إذا استقال ثلاثة أعضاء أو أكثر من أعضاء الهيئة الإدارية دفعة واحدة تعتبر الهيئة الإدارية منحلة وتدعى الهيئة العامة لإجتماع استثنائي من أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإستقالة
إذا استقال الرئيس تنتخب الهيئة الإدارية رئيساً من بين أعضائها بعد استدعائها العضو الإحتياط .
يعتبر اجتماع الهيئة الإدارية قانونياً في حالة حضور ثلاثة أعضاء بمن فيهم الرئيس .
المادة العاشرة:
الموارد المالية
1/ أ- تحدد رسوم الإنتساب بمقدار عشرين دينار للأعضاء العاملين والمشاركين ويجوز تعديل قيمة الرسوم بناءً على تنسيب من الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة العامة.
ب – تحدد رسوم الإشتراك بمقدار أربع وعشرون دينار سنوياً ويجوز تعديل قيمة الرسوم بقرار من الهيئة العامة بناءً على تنسيب من الهيئة الإدارية للأعضاء العاملين والمشاركين.
2/ تودع أموال الجمعية في أحد البنوك ويتم صرف شيكات بتوقيع رئيس الجمعية وأمين الصندوق مجتمعين.
3/ يتم الصرف من أموال الجمعية بناءً على قرارات الهيئة الإدارية
4/ يعفى العضو المشارك من دفع رسوم الإنتساب عندما يصبح عضواً عاملاً
5/ تقبل التبرعات والمساعدات والهبات من الهيئات الحكومية والخاصة بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة
المادة الحادية عشرة:
يتولى أمين السر مراسلات الجمعية وحفظ السجلات والملفات الخاصة بالجمعية والتحضير لإجتماعات الهيئة الإدارية والعامة وتدوين قراراتها.
المادة الثانية عشرة:
الأحكام العادية
1/ يعتمد قانون النقابة في الأمور التي لم ترد في النظام الداخلي ويكون قانونها وأنظمتها المرجع القانوني للجمعية.
2/ يعدل النظام الداخلي بناءً على طلب الهيئة الإدارية أو طلب مقدم من ربع أعضاء الهيئة الإدارية على الأقل وتعقد الهيئة العامة جلسة إستثنائية خاصة لإعتمادها لينسب بها للوزير للموافقة عليها.
3/ تحل الجمعية بناءً على طلب ثلثي الأعضاء العاملين بعد عرض ذلك على مجلس النقابة وفي هذه الحالة تؤول موجودات الجمعية إلى النقابة.
تعين الهيئة الإدارية الموظفين اللازمين للمساعدة في القيام بالأعمال المنوط بها. 4/
5/ تبت الهيئة الإدارية للجمعية في الخلافات بين أعضائها قبل البت بها من قبل مجلس النقابة وتنسيب الإجراءات المناسبة لمجلس النقابة.
تدعو الهيئة العامة النقيب أو من ينوب عنه إلى اجتماعها السنوي العادي. 6/
تصدر الجمعية سجلاً سنوياً يتضمن أسماء وعناوين أعضاء الجمعية. 7/
يحق للجمعية إصدار مجلة أو نشرة دورية متخصصة بها. 8/
تحال المخالفات المسلكية والمهنية إلى المجلس التأديبي المشكل بموجب قانون النقابة. 9/